الشيخ السبحاني

379

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء

[ المسألة 7 : لو ثبت هلال ذي الحجّة عند القاضي من العامّة وحكم به ولم يثبت عندنا ] المسألة 7 : لو ثبت هلال ذي الحجّة عند القاضي من العامّة وحكم به ولم يثبت عندنا فإن أمكن العمل على طبق المذهب الحق بلا تقية وخوف وجب ، وإلّا وجبت التبعية عنهم ، وصحّ الحجّ لو لم تتبين المخالفة للواقع ، بل لا يبعد الصحّة مع العلم بالمخالفة ، ولا تجوز المخالفة ، بل في صحّة الحجّ مع مخالفة التقية إشكال ، ولمّا كان أفق الحجاز ونجد مخالفا لآفاقنا سيما أفق إيران فلا يحصل العلم بالمخالفة إلّا نادرا . * ( 1 )